الشيخ الأنصاري
81
الوصايا والمواريث
أولا : ( فيه تردد ) ثم رجح المشهور بقوله : ( الأقوى القبول ) ( 1 ) إما لمنع الظهور ، أو لمسيس الحاجة إلى قبول دعوى خلافه للضرر ، كما سمعت في دعوى كون الاقرار بالثمن لإقامة رسم القبالة وغيرها . ثم إن للموصى له نصف المظنون وثلث باقي التركة الذي لم يعلم به الورثة ولم يجيزوه ، فلو كان المال الواقعي ثلاثمائة والمظنون مئة ، أعطي خمسين نصف المئة ، وثلث المئتين ستين وسبعة إلا ثلث ، والمجموع مئة وسبعة عشر إلا ثلث . وإن شئت قلت : ثلث المجموع وسدس المظنون . وإليه يؤول ما في الروضة من [ أنه ] ( 2 ) يعطى الموصى له بعد حلف الورثة ثلث المجموع وما ادعوا ظنه من الزائد ( 3 ) ، يعني يعطى مع ثلث المجموع ما ادعوا ظنه من الزائد على الثلث ، وهو سبعة عشر إلا ثلث ، فإن هذا هو الزائد عن ثلث مال الميت ، أعني المئة ، هذا كله في ما لو أوصى بالمشاع . ( أما لو أوصى بعبد أو دار ) مثلا ( فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أنه بقدر الثلث أو أزيد بشئ يسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما ) [ لا مجهولا كالنصف والثلث ] ( 4 ) فتقييد الإجازة بكون الموصى به بقدر [ الثلث أو أزيد منه بشئ ] ( 5 ) يسير من المال مخالف لظاهر
--> ( 1 ) ليس في الشرائع : الأقوى القبول . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) الروضة البهية 5 : 47 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) . ( 5 ) لم ترد في ( ق ) .